دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12696

باب الوصية بالثلث

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ سُئِلَ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: الثُّلُثُ وَسَطٌ مِنَ الْمَالِ، لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.