دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12736

باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّرَّاجُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ غَانِمِ بْنِ حَمُّويَهْ الطَّوِيلُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَتْنِي سُكَيْنَةُ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي صُفْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

أَوْصَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا، عَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشَرَةٌ مِنْ هَاهُنَا، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَقُبَالَهُ وَخَلْفَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.