دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12741

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ، يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.