السنن الكبرى للبيهقي 12741
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ، يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.