دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12662

باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.