دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12744

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

اعرض الإسناد

( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.