السنن الكبرى للبيهقي 12717
باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ - قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:
تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْلَمُ الْوَصَايَا ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَرُبُعِ مَالِهِ لِآخَرَ، وَنِصْفِ مَالِهِ لِآخَرَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ، قَالَ: فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَأُعَلِّمُكَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ. قُلْتُ: فَذَا اثْنَا عَشَرَ قَالَ: فَنَعَمْ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً، وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً، فَذَاكَ كَذَاكَ، قُلْتُ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- قالثقة إلا أنه يرسل كثيرات 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ
- حدثنا
- حدثناثقة ثبتت 218 هـ , 219 هـ
- حدثناثقة حافظت قال ابن أبي حاتم وغيره : 277 هـ . وقال ابن حبان : 280 هـ أو 281 هـ
- أنات 347 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com