السنن الكبرى للبيهقي 12666
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.