دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12725

باب الوصية بالحج

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ، قَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.