السنن الكبرى للبيهقي 12676
باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً قَالُوا: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى:
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْصَى ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُلْتُ: فَقَدْ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ قَالَ: أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ، قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ( وَفِي رِوَايَةِ ) السُّلَمِيِّ: فَكَيْفَ كُتِبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.