2. مسند عمر بن الخطاب ؓ
مسند البزار 155لا حكم مسجّل
" لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ
مسند البزار 156لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنِي ؟ قَالَ: " أَوَلَسْتَ الْمُقَبِّلَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ " فَقُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَا أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ أَبَدًا
مسند البزار 157لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ وَقَالَ: لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ يَا أَخِي
مسند البزار 158لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُؤَمَّلٍ فَلَمْ يَقُلْ: عَنْ عُمَرَ
مسند البزار 159لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَفِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَأٍ ؟ قَالَ: " بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، قَالَ: فَهَلَّا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ: اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ
مسند البزار 160لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
مسند البزار 161لا حكم مسجّل
" مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ
مسند البزار 162لا حكم مسجّل
" مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ أَبَدًا مَا عَاشَ
مسند البزار 163لا حكم مسجّل
" مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنَ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.
مسند البزار 164لا حكم مسجّل
" لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ
مسند البزار 165لا حكم مسجّل
غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ فَاشْتَدَّ الْجَهْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ، فَكُلُوا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ، وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْجَمَاعَةِ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَمَّا فِيهَا أَبْدَلَ اللهُ بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فِيهَا، وَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ
مسند البزار 166لا حكم مسجّل
" يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً
مسند البزار 167لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
مسند البزار 168لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مسند البزار 169لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
مسند البزار 170لا حكم مسجّل
سَمِعَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ وَأَبِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا، بِآبَائِكُمْ وَبِالطَّوَاغِيتِ
مسند البزار 171لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 172لا حكم مسجّل
صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، أَحْسَبُهُ قَالَ عَنْهَا: لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ
مسند البزار 173لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
مسند البزار 174لا حكم مسجّل
" إِذَا شَغَلَ عَبْدِي ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ
مسند البزار 175لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
مسند البزار 176لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِلْحَجَرِ: إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
مسند البزار 177لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمْتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ
مسند البزار 178لا حكم مسجّل
نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ
مسند البزار 179لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ
مسند البزار 180لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا أَسْلَمَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ
مسند البزار 181لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَوِ اشْتَرَيْتَهَا لِلْوُفُودِ تَقْدَمُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
مسند البزار 182لا حكم مسجّل
نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ
مسند البزار 183لا حكم مسجّل
" الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ مَا نِيحَ عَلَيْهِ أَوْ مَا بُكِيَ عَلَيْهِ
مسند البزار 184لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
مسند البزار 185لا حكم مسجّل
اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ أَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِرَأْيِي وَمَا أَلَوْتُ عَنِ الْحَقِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ: اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالُوا: لَوْ نَرَى ذَلِكَ صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ، وَلَكِنِ اكْتُبْ كَمَا نَكْتُبُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، قَالَ: فَرَضِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبَيْتُ، حَتَّى قَالَ لِي: " يَا عُمَرُ تَرَانِي قَدْ رَضِيتُ وَتَأْبَى أَنْتَ ؟ " قَالَ: فَرَضِيتُ
مسند البزار 186لا حكم مسجّل
" مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ
مسند البزار 187لا حكم مسجّل
أَنَّهُ فَضَّلَ أُسَامَةَ فِي الْعَطَاءِ، فَقُلْتُ: تُفَضِّلُهُ عَلَيَّ ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكَ
مسند البزار 188لا حكم مسجّل
" لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ
مسند البزار 189لا حكم مسجّل
" رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
مسند البزار 190لا حكم مسجّل
" إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالْأَمْرُ فِي هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ
مسند البزار 191لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرَطَ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ: إِنَّا إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاهُمْ
مسند البزار 192لا حكم مسجّل
لَمَّا اجْتَمَعْنَا لِلْهِجْرَةِ اتَّعَدْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِي الْمَيْضَاةَ، مَيْضَاةَ بَنِي غِفَارٍ فَوْقَ سَرِفَ، وَقُلْنَا: أَيُّكُمْ لَمْ يُصْبِحْ عِنْدَهَا فَقَدِ احْتُبِسَ فَلْيَنْطَلِقْ صَاحِبَاهُ، فَحُبِسَ عَنَّا هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءَ وَخَرَجَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ إِلَى عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَانَ ابْنَ عَمِّهِمَا وَأَخَاهُمَا لِأُمِّهِمَا، حَتَّى قَدِمَا عَلَيْنَا الْمَدِينَةَ فَكَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ: إِنَّ أُمَّكَ نَذَرَتْ أَنْ لَا تَمَسَّ رَأْسَهَا بِمُشْطٍ حَتَّى تَرَاكَ، فَرَقَّ لَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَيَّاشُ إِنَّهُ وَاللهِ إِنْ يُرِيدُكَ الْقَوْمُ إِلَّا عَنْ دِينِكِ فَاحْذَرْهُمْ فَوَاللهِ لَوْ قَدْ أَذَى أُمَّكَ الْقَمْلُ لَقَدِ امْتَشَطَتْ، وَلَوْ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا حَرُّ مَكَّةَ أَحْسَبُهُ قَالَ: لَاسْتَظَلَّتْ. فَقَالَ: إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا فَآخُذُهُ. قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِ قُرَيْشٍ مَالًا فَلَكَ نِصْفُ مَالِي، وَلَا تَذْهَبْ مَعَهَا، قَالَ: فَأَبَى عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمَا. فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا أَبَى عَلَيَّ: أَمَا إِذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَخُذْ نَاقَتِي هَذِهِ فَإِنَّهَا نَاقَةٌ ذَلُولٌ فَالْزَمْ ظَهْرَهَا، فَإِنْ رَابَكَ مِنَ الْقَوْمِ رَيْبٌ فَانْجُ عَلَيْهَا، فَخَرَجَ مَعَهُمَا عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ: وَاللهِ لَقَدِ اسْتَبْطَأْتُ بَعِيرِي هَذَا أَفَلَا تَحْمِلُنِي عَلَى نَاقَتِكَ هَذِهِ ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَنَاخَ وَأَنَاخَا لِيَتَحَوَّلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَوْا بِالْأَرْضِ عَدَيَا عَلَيْهِ وَأَوْثَقَاهُ، ثُمَّ أَدْخَلَاهُ مَكَّةَ وَفَتَنَاهُ فَافْتُتِنَ، قَالَ: وَكُنَّا نَقُولُ: وَاللهِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِمَّنِ افْتُتِنَ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ قَوْمٍ عَرَفُوا اللهَ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى الْكُفْرِ لِبَلَاءٍ أَصَابَهُمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ وَفِي قَوْلِنَا لَهُمْ وَقَوْلِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِلَى قَوْلِهِ: وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ قَالَ عُمَرُ: فَكَتَبْتُهَا فِي صَحِيفَةٍ وَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى هِشَامِ بْنِ الْعَاصِي. قَالَ هِشَامٌ: فَلَمْ أَزَلْ أَقْرَؤُهَا بِذِي طُوًى أَصْعَدُ بِهَا فِيهِ حَتَّى فَهِمْتُهَا، قَالَ: فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِينَا، وَفِيمَا كُنَّا نَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا، وَيُقَالُ: فِينَا، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ عَلَى بَعِيرِي فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ
مسند البزار 193لا حكم مسجّل
لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَالَ: مَنْ أَنَمُّ النَّاسِ ؟ قَالُوا: فُلَانٌ، قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَلَا تُخْبِرَنَّ أَحَدًا، قَالَ: فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، وَطَرَفُهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ عُمَرَ قَدْ صَبَا قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ: كَذَبْتَ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، فَقَامَ إِلَيْهِ خَلْقٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَاتَلُوهُ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى سَقَطَ وَأَكَبُّوا عَلَيْهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِلرَّجُلِ ؟ أَتَرَوْنَ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ يُخَلُّونَ عَنْكُمْ وَعَنْ صَاحِبِهِمْ، تَقْتُلُونَ رَجُلًا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ اتِّبَاعَ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ: فَتَكَشَّفَ الْقَوْمُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَنِ الرَّجُلُ ؟ قَالَ: الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ
مسند البزار 194لا حكم مسجّل
لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَزِيدَ فِي قِبْلَتِكُمْ مَا زِدْتُ
مسند البزار 195لا حكم مسجّل
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُصْدِقْ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مسند البزار 196لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ " قُلْتُ: مِثْلَهُ، وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالٍ عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ " قَالَ: اللهَ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا
مسند البزار 197لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: تِلْكَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ
مسند البزار 198لا حكم مسجّل
" سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَكُونُ فِيهَا الصَّلَاةُ: ظَهْرُ بَيْتِ اللهِ، وَالْمَقْبَرَةُ، وَالْمَزْبَلَةُ، وَالْمَجْزَرَةُ، وَالْحَمَّامُ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ
مسند البزار 199لا حكم مسجّل
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند البزار 200لا حكم مسجّل
" إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
مسند البزار 201لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
مسند البزار 202لا حكم مسجّل
رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ: " مَهْ. فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا عُدْتُ لَهَا بَعْدُ
مسند البزار 203لا حكم مسجّل
قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَقِيَامِي فِيكُمْ فَقَالَ: أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، مَنْ أَحَبَّ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
مسند البزار 204لا حكم مسجّل
" أَلَا لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
مسند البزار 205لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ أَشَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ شَيْءٌ نَسْتَأْنِفُهُ ؟ قَالَ: " بَلْ شَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ". قَالُوا: فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ: كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ
مسند البزار 206لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ: مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ". قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَمَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ: " تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ". قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ
مسند البزار 207لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَدْنُو مِنْكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ "، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ: " تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ "، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَمَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ: " أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ". قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنْتُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَصَدَّقَهُ وَوَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِ فَنُظِرَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَ لَيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ
مسند البزار 208لا حكم مسجّل
" أَنَّ مُوسَى لَقِيَ آدَمَ فَقَالَ: يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، فَلَوْلَا مَا فَعَلْتَ لَدَخَلَ كَثِيرٌ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي فِيمَا قَدْ كَانَ كَتَبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِيَ ؟ فَاحْتَجَّا إِلَى اللهِ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى
مسند البزار 209لا حكم مسجّل
" احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى
مسند البزار 210لا حكم مسجّل
نَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 211لا حكم مسجّل
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا يَتَّكِلُوا، فَقَالَ: " دَعْهُمْ يَتَّكِلُوا
مسند البزار 212لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا، وَأَشَارَ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ رَفَعْتُهُ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِبَطْنِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ
مسند البزار 213لا حكم مسجّل
ذَكَرْتُ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُذَيِّلْنَ مِنَ الثِّيَابِ، قَالَ: " شِبْرًا "، فَقُلْنَ: شِبْرٌ قَلِيلٌ تَخْرُجُ مِنْهُ الْعَوْرَةُ، قَالَ: " فَذِرَاعٌ " قُلْنَ: تَبْدُو أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: " ذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ
مسند البزار 214لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَلَا فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ، الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ". قُلْتُ: مَا تَرَى فِي السَّادِسَةِ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ، يُدْعَى الْجَاهِلُ فَيَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُ شَرْبَةً فَتَصْرَعُهُ، يُصْنَعُ مِنَ الْأُرْزِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ لَنَهَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الْأَشْرِبَةَ كُلَّهَا ؟ فَقَالَ: الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ
مسند البزار 215لا حكم مسجّل
أَنَّ الزُّبَيْرَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: " اجْلِسْ فَقَدْ جَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 216لا حكم مسجّل
" أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُعْدَلُ بِصَلَاةِ السَّحَرِ
مسند البزار 217لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ، فَقَالَتِ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
مسند البزار 218لا حكم مسجّل
أَقْبَلْنَا مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ وَأَهْلَلْنَا، فَمَرَّ بِنَا رَاكِبٌ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ ؟ قَالَ: مَرَرْتُ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَفَعَلَتْ بِي هَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ
مسند البزار 219لا حكم مسجّل
لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَلَّ لَنَا الْمُتْعَةَ ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْنَا
مسند البزار 142لا حكم مسجّل
" الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ
مسند البزار 143لا حكم مسجّل
أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
مسند البزار 144لا حكم مسجّل
" إِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ.
مسند البزار 145لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
مسند البزار 146لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ ؟ فَقَالَ: " مَا هُوَ إِلَّا سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا ؟ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ
مسند البزار 147لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَحِقَهُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ وَهُوَ فِي رَكْبٍ فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ عُمَرُ: فَمَا عُدْتُ لَهَا
مسند البزار 148لا حكم مسجّل
" مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ
مسند البزار 149لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُبَاعُ أَوْ قَدْ أَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ
مسند البزار 150لا حكم مسجّل
" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند البزار 151لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَتُرْجِعَنَّ مَالَكَ وَنِسَاءَكَ، وَإِلَّا فَإِنْ مُتَّ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجَمَ رَسُولُ اللهِ قَبْرَ أَبِي رِغَالٍ
مسند البزار 152لا حكم مسجّل
" لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ
مسند البزار 153لا حكم مسجّل
أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.::
مسند البزار 154لا حكم مسجّل
حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ: " فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: إِنِّي لَا أَتَزَوَّجُ فِي يَوْمِي هَذَا، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَوْ تَرَكَهَا قَبِلْتُهَا
مسند البزار 220لا حكم مسجّل
نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.:
مسند البزار 221لا حكم مسجّل
شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
مسند البزار 222لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ
مسند البزار 223لا حكم مسجّل
" لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى
مسند البزار 224لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تُشْرِقَ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ". وَقَالَ: لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ
مسند البزار 225لا حكم مسجّل
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا
مسند البزار 226لا حكم مسجّل
" لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا
مسند البزار 227لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِلْحَجَرِ: " إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
مسند البزار 228لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ يَأْذَنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَيَأْذَنُ لِي مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَتَأْذَنُ لِهَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَفِي أَبْنَائِنَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمَ فَأَذِنَ لَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، وَأَذِنَ لِي مَعَهُمْ فَسَأَلَهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّورَةِ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَقَالُوا: أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - نَبِيَّهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ: لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ بِحُضُورِ أَجَلِهِ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَذَلِكَ عَلَامَةُ مَوْتِكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: كَيْفَ تَلُومُونِي عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَرَوْنَ ؟
مسند البزار 229لا حكم مسجّل
لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقُمْتُ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ قُمْتُ فِي صَدْرِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اللهِ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، وَالْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، أُعَدِّدُ أَيَّامَهُ الْخَبِيثَةَ ؟ قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: دَعْنِي يَا عُمَرُ فَإِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي إِذَا زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ مَرَّةً غُفِرَ لَهُمْ لَزِدْتُ ". قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ قَالَ: فَعَجِبْتُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ قَالَ: فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ
مسند البزار 230لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ آخِرَ حَجَّةٍ حَجَّهَا وَنَحْنُ بِمِنًى أَتَانَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: لَوْ شَهِدْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَقُومَنَّ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَلَأُحَذِّرَنَّهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْتَصِبُوا النَّاسَ أُمُورَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَهُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ فَلَوْ أَخَّرْتَ ذَلِكَ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَتَقُولَ مَا تَقُولُ وَأَنْتَ مُتَمَكِّنٌ فَيَعُونَهَا عَنْكَ وَيَضَعُونَهَا مَوْضِعَهَا، قَالَ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَاءَتِ الْجُمُعَةُ وَذَكَرْتُ مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَهَجَّرْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ وَدَخَلَ عُمَرُ، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: لَيَقُولَنَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ مَقَالَةً لَمْ تُقَلْ قَبْلَهُ، فَغَضِبَ سَعِيدٌ وَقَالَ: وَأَيُّ مَقَالَةٍ يَقُولُهَا لَمْ تُقَلْ قَبْلَهُ ؟ فَلَمَّا صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ حَفِظَهَا وَوَعَاهَا فَلْيَتَحَدَّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْهَا وَلَمْ يَعِهَا فَإِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ أَلَا وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، أَلَا وَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ فَيَقُولُونَ: لَا نَعْرِفُ آيَةَ الرَّجْمِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَكَانَ مُحْصَنًا وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ، أَلَا وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، وَلَكِنْ قُولُوا: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَخَلَّفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ، وَمَنْ مَعَهُمْ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ فَاجْتَمَعَتِ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَرَجْنَا فَلَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ. - قَالَ الزُّهْرِيُّ: هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ - فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَقْضُوا أَمْرَكُمْ بَيْنَكُمْ فَقُلْنَا: لَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَأَتَيْنَاهُمْ وَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا سَعْدٌ، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالُوا: وُعِكَ، وَقَامَ خَطِيبًا لِلْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ دَفَّ إِلَيْنَا مِنْكُمْ دَافَّةٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَأَنْتُمْ إِخْوَانُنَا وَنَحْنُ كَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ تُرِيدُونَ أَنْ تَخْتَزِلُونَا وَتَخْتَصِمُونَ بِالْأَمْرِ أَوْ تَسْتَأْثِرُونَ بِالْأَمْرِ دُونَنَا، وَقَدْ كُنْتُ رَوَّيْتُ مَقَالَةً أَقُولُهَا بَيْنَ يَدَيْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهَا قَالَ لِي: عَلَى رِسْلِكَ فَوَاللهِ مَا تَرَكَ شَيْئًا مِمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ إِلَّا جَاءَ بِهِ وَبِأَحْسَنَ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَهْمَا قُلْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فِيكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ وَلَكِنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، وَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَكُنْتُ لَأَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَتَأَمَّرَ، أَوْ أَتَوَلَّى عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَقَامَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ وَإِلَّا أَعَدْنَا الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جَذَعَةً، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ مِنَّا الْأُمَرَاءُ وَمِنْكُمُ الْوُزَرَاءُ، ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَنَزَوْا عَلَى سَعْدٍ فَقَالُوا: قَتَلْتُمْ سَعْدًا، فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدًا فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً فَقَدْ كَانَتْ فَلْتَةً، وَلَكِنْ وَقَى اللهُ شَرَّهَا، فَمَنْ كَانَ فِيكُمْ تُمَدُّ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ ؓ إِلَّا مَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يُبَايَعُ لَا هُوَ وَلَا مَنْ بُويِعَ لَهُ تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَ
مسند البزار 231لا حكم مسجّل
" لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَا وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ بَلَغَ شَأْنُكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا حَفْصَةُ قَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي اللهَ وَرَسُولَهُ ؟ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ، قَالَ: فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ، فَإِذَا بِغُلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَبَاحٍ قَاعِدٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبِ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللهِ لَوْ أَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهَا لَضَرَبْتُ عُنُقَهَا، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَسَدِهِ فَذَهَبْتُ أَرْمِي بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ قَدْرَ صَاعٍ وَقَرَظٌ فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، فَقَالَ: " مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَسَدِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى وَقَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، قَالَ: أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ ؟ " قُلْتُ: بَلَى، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَقَّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ - وَأَحْمَدُ اللهَ - بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يُصَدِّقَ اللهُ قَوْلِي، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ وَنَزَلَتْ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَكَانَتْ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تُظَاهِرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ طَلَّقْتَهُنَّ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: أَنْزِلُ فَأُخْبِرُهُنَّ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ إِنْ شِئْتَ " فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى كَشَرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَكَشَّرَ يَضْحَكُ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ، وَنَزَلَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ". فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَنَزَلَتِ الْآيَةُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ
مسند البزار 232لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَإِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ يَقُولُ: " [ أَنْجِزْ لِي ] مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنَّ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ قَالَ: وَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ. قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: [ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ]: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي إِثْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتُ الْفَارِسِ يَقُولُ: قَادِمٌ حَيْزُومُ إِذْ نَظَرَ الْمُشْرِكُ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ عَلَى شِقِّ وَجْهِهِ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: " صَدَقْتَ، ذَاكَ مَدَدُ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ". فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا أَبَا بَكْرٍ وَيَا عُمَرُ مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى ؟ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، نَرَى أَنْ تَأْخُذَ أَوْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَيَكُونَ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا عُمَرُ مَا تَرَى ؟ " قَالَ: قُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَرَى الَّذِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ، يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا مِنْهُمْ فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهُمْ، قَالَ: فَهَوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَانِ يَبْكِيَانِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ
مسند البزار 233لا حكم مسجّل
كَتَبَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ كِتَابًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَأَطْلَعَ اللهُ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ، فَبَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ فِي أَثَرِ الْكِتَابِ فَأَدْرَكَا امْرَأَةً عَلَى بَعِيرٍ فَاسْتَخْرَجَا مِنْ قَرْنٍ مِنْ قُرُونِهَا، مَا قَالَ لَهُمْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى حَاطِبٍ فَقَالَ: " يَا حَاطِبُ أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا الْكِتَابَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ " قَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ كُنْتُ غَرِيبًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ وَكَانَ أَهْلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخِفْتُ عَلَيْهِمْ فَكَتَبْتُ كِتَابًا لَا يَضُرُّ اللهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا، وَعَسَى أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَهْلِي، فَقَالَ عُمَرُ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْكِنِّي مِنْ حَاطِبٍ فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى هَذِهِ الْعِصَابَةِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ
مسند البزار 234لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قُتِلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ وَفُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ: كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا أَوْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ فَنَادَيْتُ فِي النَّاسِ
مسند البزار 235لا حكم مسجّل
" لَمَّا فُتِحَتِ الْمَدَائِنُ أَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا، وَأَقْبَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَكَانَ عَامَّةُ حَدِيثِهِ عَنْ عُمَرَ
مسند البزار 236لا حكم مسجّل
" لَقَدْ صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ مَكَّةَ صُلْحًا لَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَى غَيْرِهِ وَحُكِمَ عَلَى مَا سَمِعْتُ وَذَاكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ جَاءَ إِلَيْنَا مِنْهُمْ رَدَدْنَاهُ إِلَيْهِمْ
مسند البزار 237لا حكم مسجّل
" أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّيَ اللَّيْلَةَ وَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ
مسند البزار 238لا حكم مسجّل
نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 239لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ: فَمَا عُدْتُ لَهَا بَعْدُ
مسند البزار 240لا حكم مسجّل
" إِنِّي مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَهَافَتُونَ فِيهَا أَوْ تَقَاحَمُونَ تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ وَالْجَنَادِبِ - يَعْنِي: فِي النَّارِ - وَأَنَا مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنَا فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَتَرِدُونَ عَلَيَّ مَعًا وَأَشْتَاتًا فَأَعْرِفُكُمْ بِسِيمَاكُمْ وَأَسْمَائِكُمْ كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْفَرَسَ - وَقَالَ غَيْرُهُ: كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْغَرِيبَةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي إِبِلِهِ - فَيُؤْخَذُ بِكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ: إِلَيَّ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: أَوْ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، كَانُوا يَمْشُونَ بَعْدَكَ الْقَهْقَرَى، فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكَمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ شَاةً لَهَا ثُغَاءٌ يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بُلِّغْتَ، وَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا قَدْ بُلِّغْتَ، وَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ قَشْعًا فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا قَدْ بُلِّغْتَ
مسند البزار 241لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا عِنْدَ الظَّهِيرَةِ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ ؓ فِي الْمَسْجِدِ جَالِسًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَخْرَجَكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا أَخْرَجَكَ ؟ قَالَ: " أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكَ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ؓ جَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ " قَالَ: أَخْرَجَنِي يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، فَقَعَدَ مَعَهُمَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَلْ بِكُمَا مِنْ قُوَّةٍ فَتَنْطَلِقَانِ إِلَى هَذَا النَّخْلِ فَتُصِيبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ ؟ " فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا مَنْزِلَ مَالِكِ بْنِ التَّيِّهَانِ أَبِي الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِينَا فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِمْ، وَأُمُّ أَبِي الْهَيْثَمِ تَسْمَعُ السَّلَامَ تُرِيدُ أَنْ يَزِيدَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ السَّلَامِ فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْصَرِفَ، خَرَجَتْ أُمُّ أَبِي الْهَيْثَمِ تَسْعَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: قَدْ سَمِعْتُ تَسْلِيمَكَ وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَزِيدَنَا مِنْ سَلَامِكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيْنَ أَبُو الْهَيْثَمِ ؟ " قَالَتْ: قَرِيبٌ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، ادْخُلُوا، السَّاعَةَ يَأْتِي، فَبَسَطَتْ لَهُمْ بِسَاطًا تَحْتَ شَجَرَةٍ حَتَّى جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ مَعَ حِمَارِهِ وَعَلَيْهِ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ فَفَرِحَ بِهِمْ أَبُو الْهَيْثَمِ وَقَرَّبَ تَحِيَّتَهُمْ وَصَعِدَ أَبُو الْهَيْثَمِ عَلَى نَخْلَةٍ فَصَرَمَ أَعْذَاقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " حَسْبُكَ يَا أَبَا الْهَيْثَمِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْكُلُونَ مِنْ بُسْرِهِ وَمِنْ رُطَبِهِ، وَتَلَذُّوا بِهِ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بِمَاءٍ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ "، ثُمَّ قَامَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى شَاةٍ لِيَذْبَحَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِيَّاكَ وَاللَّبُونَ "، ثُمَّ قَامَ أَبُو الْهَيْثَمِ فَعَجَنَ لَهُمْ وَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رُءُوسَهُمْ فَنَامُوا فَاسْتَيْقَظُوا وَقَدْ أَدْرَكَ طَعَامُهُمْ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَأَكَلُوا وَشَبِعُوا وَحَمِدُوا اللهَ، وَأَتَاهُمْ أَبُو الْهَيْثَمِ بِبَقِيَّةِ الْأَعْذَاقِ فَأَصَابُوا مِنْهُ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدَعَا لَهُمْ بِخَيْرٍ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي الْهَيْثَمِ: " إِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ قَدْ أَتَانَا رَقِيقٌ فَأْتِنَا " قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَقِيقٌ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسًا فَكَاتَبْتُهُ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَمَا رَأَيْتُ رَأْسًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ
مسند البزار 242لا حكم مسجّل
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَنْزَلَ اللهُ التَّخْيِيرَ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَقَالَ: إِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكِ أَمْرًا أَلَا فَلَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَايَ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَهَلَّا عَرَضْتَ هَذَا عَلَى مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي مِنْ نِسَائِكَ ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: بَلْ أَنْتِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: قَبْلَ أَنْ أَسْتَشِيرَ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: وَيُقَالُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَإِنِّي رَضِيتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى نِسَائِهِ فَخَيَّرَهُنَّ فَكُنَّ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ.
مسند البزار 243لا حكم مسجّل
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
مسند البزار 244لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَآهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
مسند البزار 245لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ كُلَّمَا صَلَّى صَلَاةً جَلَسَ لِلنَّاسِ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَهُ وَإِلَّا قَامَ، فَحَضَرْتُ الْبَابَ يَوْمًا فَقُلْتُ: يَا يَرْفَأُ، فَخَرَجَ وَإِذَا عُثْمَانُ بِالْبَابِ فَخَرَجَ يَرْفَأُ فَقَالَ: قُمْ يَا ابْنَ عَفَّانَ، قُمْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى عُمَرَ وَعِنْدَهُ صُبَرٌ مِنْ مَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُكُمَا مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِهَا عَشِيرَةً فَخُذَا هَذَا الْمَالَ فَاقْسِمَاهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَرُدَّا، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ زِدْتَنَا ؟ فَقَالَ: نِشْنِشَةٌ مِنْ أَخْشَنَ، قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَهْلَهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ الْقَدَّ، قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ لَوْ فَتَحَ اللهُ هَذَا عَلَى مُحَمَّدٍ لَصَنَعَ فِيهِ غَيْرَ مَا صَنَعْتَ، فَغَضِبَ وَانْتَشَجَ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَضْلَاعُهُ، وَقَالَ: إِذَنْ، صَنَعَ فِيهِ مَاذَا ؟ فَقُلْتُ: إِذًا أَكَلَ وَأَطْعَمَنَا، فَسُرِّيَ عَنْهُ
مسند البزار 246لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ مِنْهَا
مسند البزار 247لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقِيلَ لِي: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ عَلِمَ ذَاكَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ ثُمَّ أَهَابُهُ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ مُنْذُ سَنَةٍ فَأَهَابُكَ، قَالَ: فَلِمَ ذَاكَ ؟ أَوْ مِمَّ ذَاكَ ؟ "
مسند البزار 248لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ
مسند البزار 249لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مسند البزار 250لا حكم مسجّل
قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدِّثْنَا عَنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ شَدِيدٌ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ حَتَّى أَنْ كَانَ أَحَدُنَا يَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْخَلَا فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ تَنْقَطِعُ، وَحَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَضَعُهُ عَلَى بَطْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتُحِبُّ ذَاكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ فَلَمْ يُرْجِعْهَا حَتَّى مَالَتِ السَّمَاءُ فَأَطَلَّتْ ثُمَّ سَكَبَتْ فَمَلَئُوا مَا مَعَهُمْ، ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَجِدْهَا جَاوَزَتِ الْعَسْكَرَ
مسند البزار 251لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: رَأَيْتُ خَالَكَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ
مسند البزار 252لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ
مسند البزار 253لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مسند البزار 254لا حكم مسجّل
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَعْوَلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ
مسند البزار 255لا حكم مسجّل
وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْتَ الْمَقَامَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَقُلْتُ: لَوْ حَجَبْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا فَأَتَيْتُهُنَّ امْرَأَةً امْرَأَةً حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى إِحْدَاهُنَّ فَقَالَتْ: أَمَامِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يَعِظُ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
مسند البزار 256لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ
مسند البزار 257لا حكم مسجّل
تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَرَاهُ ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ أَرَاهُ، وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِينَا مَصَارِعَ الْقَوْمِ لَيْلَةَ بَدْرٍ، هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَمَا أَمَاطَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْمَصْرَعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ
مسند البزار 258لا حكم مسجّل
ذُكِرَ الضَّبُّ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
مسند البزار 259لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ فَأَمَرَ لَهُمَا بِدِينَارَيْنِ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَا عُمَرَ فَأَثْنَيَا وَقَالَا مَعْرُوفًا، وَشَكَرَا مَا صَنَعَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَكِنْ فُلَانٌ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِائَةِ فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي فَيَنْطَلِقُ بِمَسْأَلَتِهِ إِلَى النَّارِ " فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تُعْطِينَا مَا هُوَ نَارٌ ؟ قَالَ: " يَأْبَوْنَ إِلَّا يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ
مسند البزار 260لا حكم مسجّل
لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنْزِلِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَامَ عِنْدَهُ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعَلَيَّ تَبْكِي ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللهِ عَلَيْكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ
مسند البزار 261لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا إِلَى الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ
مسند البزار 262لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ ". فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنِّي لَقَائِلٌ بِالْمَدِينَةِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ هَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ ؟ فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ ؟ قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.
مسند البزار 263لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى
مسند البزار 264لا حكم مسجّل
لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَنَجَاحٌ وَأَفْلَحُ وَيَسَارٌ
مسند البزار 265لا حكم مسجّل
" أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
مسند البزار 266لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ. حَدَّثَنَا بِهِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ
مسند البزار 267لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى
مسند البزار 268لا حكم مسجّل
سَيَخْرُجُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهَا فَلَا يَعْمُرُونَهَا أَبَدًا
مسند البزار 269لا حكم مسجّل
لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا
مسند البزار 270لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُمَا بِدِينَارَيْنِ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَا عُمَرَ فَأَثْنَيَا وَقَالَا مَعْرُوفًا وَشَكَرَا مَا صَنَعَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَكِنْ فُلَانٌ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِائَةِ فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي فَيَنْطَلِقُ بِمَسْأَلَتِهِ إِلَى النَّارِ " قَالُوا: فَلِمَ تُعْطِينَا مَا هُوَ نَارٌ ؟ فَقَالَ: " يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي، وَيَأْبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ
مسند البزار 271لا حكم مسجّل
هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: لَقَدْ فَعَلْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَالَ: " مَا هُوَ ؟ قُلْتُ: هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ ؟ قُلْتُ: إِذَنْ لَا يَضُرُّ، قَالَ: " فَفِيمَ
مسند البزار 272لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ وَذَكَرَ مَا نَالَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ
مسند البزار 273لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قَالَ: جَاءَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَأَدْتُ بَنَاتٍ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي صَاحِبُ إِبِلٍ، قَالَ: " فَانْحَرْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً
مسند البزار 274لا حكم مسجّل
تَضَيَّفْتُ عُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ ؟
مسند البزار 275لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَاكِبٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّهَا النَّاسُ أَفْطِرُوا، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى مَاءً فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَمَسَحَ عَلَى مُوقَيْنِ لَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَامَ الرَّاكِبُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ غَيْرَكَ، قَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَفْعَلُهُ، وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَفْعَلُهُ كَمَا رَأَيْتَنِي أَفْعَلُ
مسند البزار 276لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَبَّرَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ يُدْخِلُ هَذِهِ قَبْرَهَا ؟ فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ بِأَيْدِيهِنَّ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَنَاعًا تُعِينُ بِمَا تَصْنَعُ فِي سَبِيلِ اللهِ
مسند البزار 277لا حكم مسجّل
أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَفَّرْنَ خَطَايَاهُ، وَكَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " قَالَ عُقْبَةُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي رَزَقَنِي أَنْ أَسْمَعَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ عُمَرُ وَهُوَ جَالِسٌ: أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ هَذَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، قَدْ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: مَاذَا قَالَ ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ
مسند البزار 278لا حكم مسجّل
نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ ذَكَرْنَا
مسند البزار 279لا حكم مسجّل
مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَاقْبَلْهُ
مسند البزار 280لا حكم مسجّل
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِي بِعُمَالَتِي، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلهِ وَأَجْرِي عَلَى اللهِ، قَالَ: خُذْ أَجْرَ مَا عَمِلْتَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقَالَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ
مسند البزار 281لا حكم مسجّل
الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَذَاكَ يَرْفَعُ النَّاسُ أَعْنَاقَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا يُضْرَبُ بِشَوْكِ الطَّلْحِ مِنَ الْجُبْنِ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ
مسند البزار 282لا حكم مسجّل
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
مسند البزار 283لا حكم مسجّل
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي أَنَا مِنْهُمْ، قَالَ: ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَنْشَأُ أَقْوَامٌ يَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَلَهُمْ لَغَطٌ فِي أَسْوَاقِهِمْ
مسند البزار 284لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ، اسْتَعْمَلَ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ عَلَى مَكَّةَ فَتَلَقَّاهُ بِعُسْفَانَ فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ ؟ أَوْ قَالَ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى مَكَّةَ ؟ قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: مَنِ ابْنُ أَبْزَى ؟ قَالَ: مَوْلًى لَنَا، قَالَ: وَتَسْتَخْلِفُ عَلَيْهِمْ مَوْلًى ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ
مسند البزار 285لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ يَعْنِي عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ
مسند البزار 286لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَحَبَّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 287لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَمَرَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَجُمِعْنَ فِي بَيْتٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ، فَجَاءَ عُمَرُ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُنَّ، فَقُلْنَ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَلَّا تَزْنِينَ، وَلَا تَسْرِقْنَ، وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ، وَلَا تَعْصِينَ فِي مَعْرُوفٍ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ وَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعُتَّقَ وَالْحُيَّضَ، وَنُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا
مسند البزار 288لا حكم مسجّل
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مسند البزار 289لا حكم مسجّل
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ هَاءَ
مسند البزار 290لا حكم مسجّل
" كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ ".
مسند البزار 291لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا: بَنِي النَّضِيرِ وَخَيْبَرَ وَفَدَكَ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ. ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ قَسَّمَهُمَا بَيْنَ النَّاسِ، وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ، وَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ حَبَسَهُ أَوْ جَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
مسند البزار 292لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
مسند البزار 293لا حكم مسجّل
" إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
مسند البزار 294لا حكم مسجّل
نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ
مسند البزار 295لا حكم مسجّل
" " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
مسند البزار 296لا حكم مسجّل
" فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ عَشْرٌ
مسند البزار 297لا حكم مسجّل
" أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَقُولَهَا أَحَدٌ مِنْ حَقِيقَةِ قَلْبِهِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ حَرَّ النَّارِ
مسند البزار 298لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
مسند البزار 299لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كَلَّمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَّمْتُ رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَّمْتُ رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ فَحَرَّكْتُ رَاحِلَتِي فَتَنَحَّيْتُ وَقُلْتُ: سَأَلْتَ النَّبِيَّ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُكَلِّمُكَ، مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ سُورَةٌ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا.
مسند البزار 300لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ
مسند البزار 301لا حكم مسجّل
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
مسند البزار 302لا حكم مسجّل
كُتِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ: أَجِبْ هَؤُلَاءِ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ فَكَتَبَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ فَعَرَضَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ " فَمَا نَالَ ذَلِكَ فِي نَفْسِي حَتَّى وُلِّيتُ فَجَعَلْتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ.
مسند البزار 303لا حكم مسجّل
فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ ؟ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَمَعَ ذَا إِنَّا لَا نَدَعُ شَيْئًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 304لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَجَلَدَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ.
مسند البزار 305لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: " مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قَالَ: اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا ".
مسند البزار 306لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: لَوْ أَعْطَيْتَهُ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَيَقُولُ: يَا عُمَرُ مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ قَالَ وَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ فَرَدَدْتُهُ، فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ: " مَا حَمَلَكَ أَنْ رَدَدْتَ مَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ " ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ قُلْتَ: إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَلَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، قَالَ: " إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ، وَمَا جَاءَكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَهُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَ اللهُ ".
مسند البزار 307لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِمَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ: هُنَيٌّ، يَا هُنَيُّ: أَدْنِ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ وَدَعْنِي مِنْ غَنَمِ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى مَالٍ وَإِنْ يَهْلِكْ رَبُّ الْغُنَيْمَةِ وَالصُّرَيْمَةِ يَأْتِي فَيَقُولُ: يَا عُمَرُ يَا عُمَرُ، وَإِنَّ الْمَاءَ وَالْكَلَاءَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، وَإِنَّهَا لَأَمْوَالُهُمُ الَّتِي قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ
مسند البزار 308لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَ، وَلَكِنِ اسْتَقْرِضْ حَتَّى يَأْتِيَنَا شَيْءٌ فَنُعْطِيَكَ فَقَالَ عُمَرُ: مَا كَلَّفَكَ اللهُ هَذَا، أَعْطَيْتَ مَا عِنْدَكَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فَلَا تُكَلَّفْ. قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلَ عُمَرَ حَتَّى عُرِفَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ، فَأَعْطِ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: " بِهَذَا أُمِرْتُ ".
مسند البزار 309لا حكم مسجّل
" كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي
مسند البزار 310لا حكم مسجّل
" ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
مسند البزار 311لا حكم مسجّل
" لَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ بَبَّانًا وَاحِدًا مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنَائِمَ خَيْبَرَ
مسند البزار 312لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ لِلْحَجَرِ: إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
مسند البزار 313لا حكم مسجّل
أَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ عَنْ عُمَرَ
مسند البزار 314لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، إِمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَإِمَّا أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ دَعْوَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ، فَقُلْتُ: دُلُّونِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيْنَ هُوَ ؟ فَلَمَّا عَرَفُوا الصِّدْقَ مِنِّي دَلُّونِي عَلَيْهِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، فَجِئْتُ حَتَّى قَرَعْتُ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَقَدْ عَلِمُوا شِدَّتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي - فَمَا اجْتَرَأَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لِي حَتَّى قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: افْتَحُوا لَهُ فَإِنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يَهْدِهِ قَالَ: فَفُتِحَ لِي الْبَابُ، فَأَخَذَ رَجُلَانِ بِعَضُدِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْسِلُوهُ فَأَرْسَلُونِي، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ قَمِيصِي ثُمَّ قَالَ: أَسْلِمْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: فَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ تَكْبِيرَةً سُمِعَتْ فِيَ طُرُقِ مَكَّةَ، قَالَ: وَقَدْ كَانُوا سَبْعِينَ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ فَعَلِمَ بِهِ النَّاسُ يَضْرِبُونَهُ وَيَضْرِبُهُمْ، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى رَجُلٍ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ ؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، قَالَ: وَدَخَلَ الْبَيْتَ فَأَجَافَ الْبَابَ دُونِي، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ فَنَادَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ، فَقَالَ: أَوَفَعَلْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ وَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَجَافَ الْبَابَ دُونِي، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِشَيْءٍ، قَالَ: فَإِذَا أَنَا لَا أُضْرَبُ وَلَا يُقَالُ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ أَتُحِبُّ أَنْ يُعْلَمَ إِسْلَامُكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ النَّاسُ فِي الْحِجْرِ فَأْتِ فُلَانًا فَقُلْ لَهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ: أَشَعَرْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ فَإِنَّهُ قَلَّ مَا يَكْتُمُ الشَّيْءَ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ: أَشَعَرْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَفَعَلْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَلَا إِنَّ عُمَرَ قَدْ صَبَا، قَالَ: فَثَارَ إِلَيَّ أُولَئِكَ النَّاسُ فَمَا زَالُوا يَضْرِبُونِي وَأَضْرِبُهُمْ حَتَّى أَتَى خَالِي فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ صَبَا، فَقَامَ عَلَى الْحِجْرِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَلَا إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ ابْنَ أُخْتِي فَلَا يَمَسُّهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَانْكَشَفُوا عَنِّي فَكُنْتُ لَا أَشَاءُ أَنْ أَرَى أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُضْرَبُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِشَيْءٍ، إِنَّ النَّاسَ يُضْرَبُونَ وَأَنَا لَا أُضْرَبُ، وَلَا يُقَالُ لِي شَيْءٌ فَلَمَّا جَلَسَ النَّاسُ فِي الْحِجْرِ جِئْتُ إِلَى خَالِي فَقُلْتُ: اسْمَعْ، جِوَارُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ، قَالَ: فَأَبَيْتُ فَمَا زِلْتُ أُضْرَبُ وَأَضْرِبُ حَتَّى أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ عُمَرَ إِسْنَادٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، عَلَى أَنَّ الْحُنَيْنِيَّ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ خَرَجَ عَنِ الْمَدِينَةِ فَكُفَّ وَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ.
مسند البزار 315لا حكم مسجّل
" أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ قَالَتْ: أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَاسْتَأْذَنَتِ اللهَ فِي نَفَسَيْنِ فَأَذِنَ لَهَا، فَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَشِدَّةُ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا
مسند البزار 316لا حكم مسجّل
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ قَبِيلَةً قَبِيلَةً فِي الْمَوْسِمِ، مَا يَجِدُ أَحَدًا يُجِيبُهُ إِلَى مَا يَدْعُو إِلَيْهِ حَتَّى جَاءَ إِلَيْهِ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ لِمَا أَسْعَدَهُمُ اللهُ وَسَاقَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَآوَوْا وَنَصَرُوا فَجَزَاهُمُ اللهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ خَيْرًا، وَاللهِ مَا وَفَّيْنَا لَهُمْ كَمَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَيْهِ، إِنَّا قُلْنَا لَهُمْ: إِنَّا نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، وَلَئِنْ بَقِيتُ إِلَى رَأْسِ الْحَوْلِ لَا يَبْقَى لِي عَامِلٌ إِلَّا أَنْصَارِيٌّ ".
مسند البزار 317لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِذَا غُلَامٌ أَسْوَدُ يَغْمِزُ ظَهْرَهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ النَّاقَةَ اقْتَحَمَتْ بِي
مسند البزار 318لا حكم مسجّل
" يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ الْبِحَارَ، وَحَتَّى يَخْتَلِفَ التُّجَّارُ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ: مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا ؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا ؟ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَهَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " أُولَئِكَ وَقُودُ النَّارِ أُولَئِكَ مِنْكُمْ، مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
مسند البزار 319لا حكم مسجّل
كُنَّا قَدِ اسْتَبْطَأْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْقُدُومِ عَلَيْنَا، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَغْدُونَ إِلَى ظَهْرِ الْحَرَّةِ فَيَجْلِسُونَ حَتَّى يَرْتَفِعَ النَّهَارُ، فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَحَمِيَتِ الشَّمْسُ رَجَعَتْ إِلَى مَنَازِلِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ أَوْمَأَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ فَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ هَذَا صَاحِبُكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، قَالَ عُمَرُ: وَسَمِعْتُ الْوَجْبَةَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَخْرُجُ مِنَ الْبَابِ وَإِذَا الْمُسْلِمُونَ قَدْ لَبِسُوا السِّلَاحَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ الْقَوْمِ عِنْدَ الظُّهْرِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
مسند البزار 320لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ
مسند البزار 321لا حكم مسجّل
إِذَا جَاءَنِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ مَالٌ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ قَالَ: خُذْ بِيَدَيْكَ، فَأَخَذَ بِيَدَيْهِ فَوَجَدَهُ خَمْسَمِائَةٍ، قَالَ: عُدْ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَاهُ مِثْلَهَا، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا بَقِيَ فَأَصَابَ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ يَعْنِي: لِكُلِّ وَاحِدٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ جَاءَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ فَأَصَابَ كُلُّ إِنْسَانٍ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَفَضَلَ مِنَ الْمَالِ فَضْلٌ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَضَلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ فَضْلٌ وَلَكُمْ خَدَمٌ يُعَالِجُونَ لَكُمْ، وَيَعْمَلُونَ لَكُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَضَخْنَا لَهُمْ فَرَضَخَ لَهُمْ خَمْسَةَ الدَّرَاهِمِ خَمْسَةَ الدَّرَاهِمِ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ لَوْ فَضَّلْتَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: أَجْرُ أُولَئِكَ عَلَى اللهِ إِنَّمَا هَذِهِ مَعَايِشُ، الْأُسْوَةُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ ؓ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ فَجَاءَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَقَالَ قَدْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي هَذَا الْمَالِ رَأْيٌ وَلِي رَأْيٌ آخَرُ، لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ، فَفَضَّلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، فَفَرَضَ لِمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَمَنْ كَانَ إِسْلَامُهُ قَبْلَ إِسْلَامِ أَهْلِ بَدْرٍ فَرَضَ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، لِكُلِّ امْرَأَةٍ إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ فَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سِتَّةَ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذْنَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا فَرَضْتُ لَهُنَّ بِالْهِجْرَةِ، قُلْنَ مَا فَرَضْتَ لَهُنَّ مِنْ أَجْلِ الْهِجْرَةِ إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ مِنْ مَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَنَا مِثْلُ مَكَانِهِنَّ، فَأَبْصَرَ ذَلِكَ فَجَعَلَهُنَّ سَوَاءً مِثْلَهُنَّ، وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ فَأَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا لِقَرَابَتِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، فَقَالَ: يَا أَبَةِ فَرَضْتَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفَرَضْتَ لِي ثَلَاثَةَ آلَافٍ ؟ فَمَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِي، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ وَهُوَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْكَ، وَفَرَضَ لِأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: زِيدُوهُ أَلْفًا أَوْ قَالَ: زِدْهُ أَلْفًا يَا غُلَامُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ لِأَيِّ شَيْءٍ تَزِيدُهُ عَلَيْنَا ؟ مَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِآبَائِنَا، قَالَ: فَرَضْتُ لَهُ بِأَبِي سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ وَزِدْتُهُ بِأُمِّ سَلَمَةَ أَلْفًا، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمٌّ مِثْلُ أُمِّ سَلَمَةَ زِدْتُكَ أَلْفًا، وَفَرَضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ ثَمَانَمِائَةٍ، وَفَرَضَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي: عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ثَمَانَمِائَةٍ، وَفَرَضَ لِابْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَلْفَيْ دِرْهَمَ، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: جَاءَكَ ابْنُ عُثْمَانَ مِثْلَهُ فَفَرَضْتَ لَهُ ثَمَانَمِائَةٍ، وَجَاءَكَ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَفَرَضْتَ لَهُ فِي أَلْفَيْنِ، فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ أَبَا هَذَا يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ قُتِلَ فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَشَّرَ زَنْدَهُ وَقَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَهَذَا يَرْعَى الْغَنَمَ فَتُرِيدُونَ أَجْعَلُهُمَا سَوَاءً ؟ فَعَمِلَ عُمَرُ عُمْرَهُ بِهَذَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا قَالَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ: لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَقَمْنَا فُلَانًا، يَعْنُونَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَقَالُوا، كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً فَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الْمَجْلِسَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ وَهُمْ لَا يَحْتَمِلُونَ كَلَامَكَ، فَأَمْهِلْ أَوْ أَخِّرْ حَتَّى تَأْتِيَ أَرْضَ الْهِجْرَةِ حَيْثُ أَصْحَابُكَ وَدَارُ الْإِيمَانِ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَتَكَلَّمْ بِكَلَامِكَ أَوْ فَتَتَكَلَّمُ فَيُحْتَمَلَ كَلَامُكَ، قَالَ: فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ بَلَغَنِي مَقَالَةُ قَائِلِكُمْ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ أَوْ لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَقَمْنَا فُلَانًا فَبَايَعْنَاهُ، وَكَانَتْ إِمَارَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً، أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ فَلْتَةً، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إِلَيْهِ كَمَا نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَأَى رَأْيًا فَرَأَيْتُ أَنَا رَأْيًا وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَ بِالسَّوِيَّةِ وَرَأَيْتُ أَنَا أَنْ أُفَضِّلَ فَإِنْ أَعِشْ إِلَى هَذِهِ السَّنَةِ فَسَأَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ فَرَأْيُهُ خَيْرٌ مِنْ رَأْيِي، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رُؤْيَا وَمَا أَرَى ذَاكَ إِلَّا عِنْدَ اقْتِرَابِ أَجَلِي، رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ - فَاسْتَعْبَرَتْ أَسْمَاءُ فَقَالَتْ: يَقْتُلُكَ عَبْدٌ أَعْجَمِيٌّ -، فَإِنْ أَهْلِكَ فَإِنَّ أَمْرَكُمْ إِلَى هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِي تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَإِنْ عِشْتُ فَسَأَعْهَدُ عَهْدًا لَا تَهْلِكُوا، أَلَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجْمَ قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ تَقُولُوا كَتَبَ عُمَرُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ قَدْ قَرَأْنَا فِي كِتَابِ اللهِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الْعَمَّةِ وَابْنَةِ الْأَخِ فَمَا جَعَلْتُهُمَا وَارِثَيْنِ وَلَا يَرِثَا، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ مِنْهُ طَرِيقًا تَعْرِفُونَهُ وَإِنْ أَهْلِكْ فَاللهُ خَلِيفَتِي وَتَخْتَارُونَ رَأْيَكُمْ، إِنِّي قَدْ دَوَّنْتُ الدِّيوَانَ وَمَصَّرْتُ الْأَمْصَارَ وَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَحَدَ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ فَيُقَاتِلْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُقَاتِلْ عَلَيْهِ. تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَاتَ ؓ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنْ عُمَرَ فِي صِفَةِ مَقْتَلِهِ مِنْ وُجُوهٍ، وَلَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.
مسند البزار 322لا حكم مسجّل
قَدِمَ سَبْيٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا بِامْرَأَةٍ فِي السَّبْيِ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا كُلَّمَا أَوْ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟ " قُلْنَا: لَا وَاللهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اللهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِوَلَدِهَا
مسند البزار 323لا حكم مسجّل
نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 324لا حكم مسجّل
" أَخْبِرُونِي بِأَعْظَمِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ، قَالَ: " وَمَا يَمْنَعُهُمْ مَعَ قُرْبِهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ بَلْ غَيْرُهُمْ " قَالُوا: الْأَنْبِيَاءُ، قَالَ: " وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، بَلْ غَيْرُهُمْ " قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " قَوْمٌ يَأْتُونَ بَعْدَكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، وَيَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ الْخَلْقِ مَنْزِلَةً وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ الْخَلْقِ إِيمَانًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".
مسند البزار 325لا حكم مسجّل
" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: خِيَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ".
مسند البزار 326لا حكم مسجّل
مَنْ صَحِبْتَ فِي سَفَرِكَ هَذَا ؟ قُلْتُ: قَوْمًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنْهُ.
مسند البزار 327لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
مسند البزار 328لا حكم مسجّل
" رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا عَلَى عَاتِقَيِّ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: نِعْمَ الْفَرَسُ تَحْتَكُمَا قَالَ: وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ هُمَا
مسند البزار 329لا حكم مسجّل
أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا فَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ، فَأَتَيَا عُمَرَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: كَفِّرْ يَمِينَكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ
مسند البزار 330لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
مسند البزار 331لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ غَزْوَةَ الْفَتْحِ وَغَزْوَةَ بَدْرٍ فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا
مسند البزار 332لا حكم مسجّل
" مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا كَانَ لَهُ نُورٌ مِنْ عَدَنِ أَبْيَنَ إِلَى مَكَّةَ حَشْوُهُ الْمَلَائِكَةُ ".
مسند البزار 333لا حكم مسجّل
إِنَّ أَوَّلَ مُخْتَلِعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ، فَقَالَ لَهَا: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةِ نَخْلٍ فَقَالَ ثَابِتٌ: أَيَطِيبُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى
مسند البزار 334لا حكم مسجّل
جَاءَ صَبِيغٌ التَّمِيمِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنِي عَنِ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قَالَ: هِيَ الرِّيَاحُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ مَا قُلْتُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا قَالَ: هِيَ السَّحَابُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ مَا قُلْتُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (، قَالَ: " هِيَ الْمَلَائِكَةُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ مَا قُلْتُهُ " قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (، قَالَ: هِيَ السُّفُنُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ مَا قُلْتُهُ
مسند البزار 335لا حكم مسجّل
" أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ
مسند البزار 336لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سَمِعَ، أَوْ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَسَكَتْنَا حَتَّى سُرِّيَ عَنْهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَأَرِنَا وَلَا تُرِي عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا ".
مسند البزار 337لا حكم مسجّل
" مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّهُ قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.
مسند البزار 338لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَجَاءَ يَوْمًا فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: " مَا لِي لَا أَرَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَأُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ حِجَارَتَهُ عَلَى بُطُونِنَا وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَهُوَ أَسَّسَهُ بِيَدِهِ وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَؤُمُّ لَهُ الْكَعْبَةَ ".
مسند البزار 339لا حكم مسجّل
" مَنْ أَظَلَّ غَازِيًا أَوْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ - أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
مسند البزار 340لا حكم مسجّل
حَذَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ
مسند البزار 341لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ رَوْحَ بْنَ حَاتِمٍ يَذْكُرُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سُوَيْدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَحْنَفِ وَأَبِي عُثْمَانَ مُتَّصِلًا، وَسُوَيْدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ رَجُلٌ جَلِيلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
مسند البزار 342لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ
مسند البزار 343لا حكم مسجّل
" إِذَا الْتَقَى الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمَا بِشْرًا بِصَاحِبِهِ، فَإِذَا تَصَافَحَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةٍ، لِلْبَادِي مِنْهُمَا تِسْعُونَ وَلِلْمُصَافِحِ عَشْرَةٌ ".
مسند البزار 344لا حكم مسجّل
نَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
مسند البزار 345لا حكم مسجّل
كَانَ بِالْحَجُونِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَرِنِي آيَةً الْيَوْمَ لَا أُبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا فَأَتَى فَقِيلَ لَهُ: ادْعُ شَجَرَةً، فَدَعَا شَجَرَةً فَأَقْبَلَتْ تَخُطُّ الْأَرْضَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ " قَالَ دَاوُدُ: إِلَى مَنْبِتِهَا، وَقَالَ عَفَّانُ: إِلَى مَوْضِعِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا أُبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا مِنْ قَوْمِي
مسند البزار 346لا حكم مسجّل
" لَا تَدْخُلُ الدُّنْيَا عَلَى قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللهُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 347لا حكم مسجّل
أَنَّ جِنَازَةً مُرَّ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ: " وَجَبَتْ " وَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَوِ " الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ
مسند البزار 348لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَمْنَعُ هَذَا الدِّينَ بِنَصَارَى مِنْ رَبِيعَةَ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ، مَا تَرَكْتُ أَعْرَابِيًّا إِلَّا قَتَلْتُهُ أَوْ يُسْلِمُ
مسند البزار 349لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيُضِيعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ، وَالَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ، ثُمَّ إِنِّي لَنْ أَدَعَ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ وَمَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: يَا عُمَرُ أَمَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَيَقْسِمُوا فَيْئَهُمْ بَيْنَهُمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا
مسند البزار 350لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى مَعْدَانُ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي كَرَاهِيَةِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ مِنْ وُجُوهٍ فَرَوَى ذَلِكَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَذَكَرْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَحْدَهُ
مسند البزار 351لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهُ: دُومِينُ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ بِضْعَةَ عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ
مسند البزار 352لا حكم مسجّل
لَيَبْعَثَنَّ اللهُ مِنْ مَدِينَةٍ بِالشَّامِ يُقَالُ لَهَا: حِمْصُ سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، مَا بَيْنَ الزَّيْتُونِ، وَالْحَائِطِ، وَالْبَرَثِ الْأَحْمَرِ ".
مسند البزار 353لا حكم مسجّل
لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ ؟ فَقُلْتُ: مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ " أَنْتَ مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
مسند البزار 354لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: لَا تُغَالُوا بِصَدُقَةِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهَ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَا أَصْدَقَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مسند البزار 355لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ذَكَرَ الْكَلَالَةَ فَقَالَ: مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: مَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
مسند البزار 356لا حكم مسجّل
صَلَّى عُمَرُ الصُّبْحَ بِجَمْعٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَالَفَهُمْ فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
مسند البزار 357لا حكم مسجّل
كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: " اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
مسند البزار 358لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتِ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَعَظَّمَ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ: إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِنَّ لَهُ لَأَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذَا رُكِبَ مِنْ ثِقَلِهِ ".
مسند البزار 359لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَدْعُو فَقَالَ: سَلْ تُعْطَ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ
مسند البزار 360لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ فَجَعَلَ يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَتِهِ فَلَمَّا جَلَسَ يَدْعُو قَالَ: سَلْ تُعْطَ
مسند البزار 361لا حكم مسجّل
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ أَوِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ 361 328 - حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
مسند البزار 362لا حكم مسجّل
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ
مسند البزار 363لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَهِيَ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ
مسند البزار 364لا حكم مسجّل
" صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ
مسند البزار 365لا حكم مسجّل
أَنَّ الزُّبَيْرَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ جَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
مسند البزار 366لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ فَقَالَ: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا
مسند البزار 367لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى لَا يَقْرَبِ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ
مسند البزار 368لا حكم مسجّل
جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قَالَ: بَلَى بِأَحْسَنِ الْمَعْرِفَةِ أَعْرِفُكَ أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَعْطَيْتَ إِذْ مَنَعُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا
مسند البزار 369لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ فَأَتَيْتُهُ عَنْ يَمِينِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ أَتَيْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قَالَ: " بَلَى حَيَّاكَ اللهُ بِأَخْيَرِ الْمَعْرِفَةِ أَعْرِفُكَ أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَعْطَيْتَ إِذْ مَنَعُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَصَدَقَةُ قَوْمِكَ إِذْ جِئْتَ بِهَا تَحْمِلُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقُلْتُ: أَمَا إِذْ تَعْرِفُنِي فَلَا أُبَالِي
مسند البزار 370لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَذَكَرَ عَنَزَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَحَيٌّ مَبْغِيٌّ عَلَيْهِمْ مَنْصُورُونَ
مسند البزار 371لا حكم مسجّل
" إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الصُّعُدَاتِ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قِيلَ وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ "، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَإِرْشَادُ الضَّالِّ
مسند البزار 372لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ".
مسند البزار 373لا حكم مسجّل
" لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ".
مسند البزار 374لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: " إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا
مسند البزار 375لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ الْأَمْدَادُ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ مِنْ قَرَنٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ كَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَلَكَ وَالِدَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَأْتِي عَلَيْكَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ " فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَأَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ، فَقَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " يَأْتِي عَلَيْكَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، قَالَ: أَلَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسٍ هَذِهِ الْبُرْدَةُ