مسند البزار 330
ومما روى سعيد بن المسيب عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.