مسند البزار 228
عبد الله بن عباس عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
كَانَ عُمَرُ يَأْذَنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَيَأْذَنُ لِي مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَتَأْذَنُ لِهَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَفِي أَبْنَائِنَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمَ فَأَذِنَ لَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، وَأَذِنَ لِي مَعَهُمْ فَسَأَلَهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّورَةِ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَقَالُوا: أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - نَبِيَّهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ: لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ بِحُضُورِ أَجَلِهِ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَذَلِكَ عَلَامَةُ مَوْتِكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: كَيْفَ تَلُومُونِي عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَرَوْنَ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.