مسند البزار 363
ومما روى زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَهِيَ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.