دليل

مسند البزار 363

ومما روى زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:

صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَهِيَ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.