مسند البزار 355
ومما روى مسروق بن الأجدع عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ ابْنُ أُخْتِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ ذَكَرَ الْكَلَالَةَ فَقَالَ: مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: مَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.