مسند البزار 276
ومما روى عبد الرحمن بن أبزى عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَا: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى:
أَنَّ عُمَرَ كَبَّرَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ يُدْخِلُ هَذِهِ قَبْرَهَا ؟ فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ بِأَيْدِيهِنَّ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَنَاعًا تُعِينُ بِمَا تَصْنَعُ فِي سَبِيلِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.