دليل

مسند البزار 244

عبد الله بن عباس عن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: نَا صَفْوَانُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ قَالَ: نَا حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ

أَنَّهُ رَآهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.