مسند البزار 244
عبد الله بن عباس عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: نَا صَفْوَانُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ قَالَ: نَا حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ رَآهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.