مسند البزار 219
ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: نَا الْفَارَيَابِيُّ قَالَ: نَا أَبَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَلَّ لَنَا الْمُتْعَةَ ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.