دليل

مسند البزار 219

ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: نَا الْفَارَيَابِيُّ قَالَ: نَا أَبَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:

لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَلَّ لَنَا الْمُتْعَةَ ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.