دليل

مسند البزار 354

ومما روى مسروق بن الأجدع عن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ - وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ. وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ - وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ ابْنِ إِسْحَاقَ وَبَيْنَ مُجَالِدٍ أَحَدًا - قَالَ مَسْرُوقٌ:

خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: لَا تُغَالُوا بِصَدُقَةِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهَ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَا أَصْدَقَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.