مسند البزار 222
عبد الله بن عباس عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.