مسند البزار 159
ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَفِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَأٍ ؟ قَالَ: " بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، قَالَ: فَهَلَّا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ: اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.