دليل

مسند البزار 364

ومما روى زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

" صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.