مسند البزار 364
ومما روى زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
" صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.