مسند البزار 172
ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ: نَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، أَحْسَبُهُ قَالَ عَنْهَا: لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.