مسند البزار 243
عبد الله بن عباس عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.