دليل

مسند البزار 243

عبد الله بن عباس عن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ

أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.