دليل

مسند البزار 359

علقمة بن قيس عن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَدْعُو فَقَالَ: سَلْ تُعْطَ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.