دليل

مسند البزار 253

ومما روى أبو هريرة عن عمر عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: نَا الْحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.