مسند البزار 200
ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب ؓ
اعرض الإسناد
قَالَ: وَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.