دليل

مسند البزار 200

ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب ؓ

اعرض الإسناد

قَالَ: وَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.