مسند البزار 262
ومما روى أبو موسى الأشعري عن عمر عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ ". فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنِّي لَقَائِلٌ بِالْمَدِينَةِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ هَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ ؟ فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ ؟ قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.