مسند البزار 229
عبد الله بن عباس عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقُمْتُ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ قُمْتُ فِي صَدْرِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اللهِ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، وَالْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، أُعَدِّدُ أَيَّامَهُ الْخَبِيثَةَ ؟ قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: دَعْنِي يَا عُمَرُ فَإِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي إِذَا زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ مَرَّةً غُفِرَ لَهُمْ لَزِدْتُ ". قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ قَالَ: فَعَجِبْتُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ قَالَ: فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.