دليل

مسند البزار 343

ومما روى أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل عن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عِمْرَانَ السَّعْدِيُّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ قَاضِي الْبَصْرَةِ قَالَ: نَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِذَا الْتَقَى الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمَا بِشْرًا بِصَاحِبِهِ، فَإِذَا تَصَافَحَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةٍ، لِلْبَادِي مِنْهُمَا تِسْعُونَ وَلِلْمُصَافِحِ عَشْرَةٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.