مسند البزار 223
عبد الله بن عباس عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: نَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.