مسند البزار 214
ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَلَا فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ، الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ". قُلْتُ: مَا تَرَى فِي السَّادِسَةِ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ، يُدْعَى الْجَاهِلُ فَيَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُ شَرْبَةً فَتَصْرَعُهُ، يُصْنَعُ مِنَ الْأُرْزِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ لَنَهَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الْأَشْرِبَةَ كُلَّهَا ؟ فَقَالَ: الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.