مسند البزار 303
أسلم مولى عمر عن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: نَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ ؟ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَمَعَ ذَا إِنَّا لَا نَدَعُ شَيْئًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.