دليل

مسند البزار 303

أسلم مولى عمر عن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: نَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:

فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ ؟ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَمَعَ ذَا إِنَّا لَا نَدَعُ شَيْئًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.