مسند البزار 149
ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ هَارُونُ، عَنْ عُمَرَ:
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُبَاعُ أَوْ قَدْ أَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.