دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14822

باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الزِّيَادِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ:

قَدِمْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُ أَهْلَهَا يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ، فَقُلْتُ: نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، قُلْتُ: نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ: " لَا تَفْعَلُوا أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ سَاجِدًا ؟ ". قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ؛ لِمَا جَعَلَ اللهُ مِنْ حَقِّهِمْ عَلَيْهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.