دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14947

باب ما جاء في خضاب النساء

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا أَبُو عَقِيلٍ قَالَ قَالَتْ بُهَيَّةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ؓ تَقُولُ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرُ حِنَّاءٍ أَوْ أَثَرُ خِضَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.