السنن الكبرى للبيهقي 14824
باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ نَا مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - ﷺ: " أَطِيعِي أَبَاكِ ". فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.