دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14827

باب ما جاء في بيان حقه عليها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

" إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.