السنن الكبرى للبيهقي 14871
باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة لا ليأوي
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ:
يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هِيَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الملقن
وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه مالك واستشهد به البخاري لا جرم أخرجه الحاكم في مستدركه بقريب من لفظ أبي داود ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد
في سنن البيهقي الكبرى, ص 14871
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 1071وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: { قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا اِبْنَ أُخْتِي ! كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي اَلْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا, وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقة فقيه مشهورت 91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ
- عنثقة فقيه ربما دلست 145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ
- ناصدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات 174 هـ
- ناثقة حافظت 227 هـ
- نات 281 هـ
- نات 342 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com