السنن الكبرى للبيهقي 14902
باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين
اعرض الإسناد
( وَبِإِسْنَادِهِ ) نَا سَعِيدٌ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ بِمِثْلِهِ
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ وَسَلَّمْتُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ لَسْتَ بِبَارِحٍ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ مَا رَضِيَتْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.