دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14902

باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين

اعرض الإسناد

( وَبِإِسْنَادِهِ ) نَا سَعِيدٌ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ بِمِثْلِهِ

فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ وَسَلَّمْتُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ لَسْتَ بِبَارِحٍ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ مَا رَضِيَتْ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.