دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14909

باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين

اعرض الإسناد

قَالَ وَنَا هُشَيْمٌ ) أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:

مَا يَحْكُمُ الْحَكَمَانِ مِنْ شَيْءٍ جَازَ إِنْ فَرَّقَا أَوْ جَمَعَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.