السنن الكبرى للبيهقي 14909
باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين
اعرض الإسناد
قَالَ وَنَا هُشَيْمٌ ) أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
مَا يَحْكُمُ الْحَكَمَانِ مِنْ شَيْءٍ جَازَ إِنْ فَرَّقَا أَوْ جَمَعَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.