دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14830

باب ما جاء في بيان حقه عليها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ، وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ، مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ ". قِيلَ: فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ: " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.