دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14851

باب ما جاء في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

لَمَّا أَنْ كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ؓ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ؓ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لَهَا بِيَوْمِ سَوْدَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.