السنن الكبرى للبيهقي 14883
باب الحال التي يختلف فيها حال النساء
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ:
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ثُمَّ يَقْسِمُ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْسِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.