دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14883

باب الحال التي يختلف فيها حال النساء

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ:

يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ثُمَّ يَقْسِمُ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْسِمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.