السنن الكبرى للبيهقي 14842
باب حق المرأة على الرجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ، نَا سُفْيَانُ لَفْظًا عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعْتُ إِلَيْهِ قَالَ: " أَمَا إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَيْكُمْ بِالسَّنَةِ تُحْفِيكُمْ وَبِالرُّعْبِ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي قُلُوبِكُمْ "، قَالَ فَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا: أَمَا إِنِّي قَدْ حَلَفْتُ هَكَذَا وَهَكَذَا أَنْ لَا أُؤْمِنَ بِكَ وَلَا أَتَّبِعَكَ، فَمَا زَالَتِ السَّنَةُ تُحْفِينِي، وَالرُّعْبُ يُجْعَلُ فِي قَلْبِي، حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ، أَفَبِاللهِ الَّذِي أَرْسَلَكَ أَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَكَ بِمَا تَقُولُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَهُوَ أَمَرَكَ بِمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا ؟ قَالَ: هُنَّ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، وَأَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ "، قَالَ: فَيَنْظُرُ أَحَدُنَا إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ إِذَا اجْتَمَعْنَا ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ: فَإِذَا تَفَرَّقْنَا ؟ قَالَ: فَضَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى فَخِذَيْهِ إِلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ: " اللهُ أَحَقُّ أَنْ تَسْتَحْيُوا مِنْهُ "، قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمُ الْفِدَامُ فَأَوَّلُ مَا يَنْطِقُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَفُّهُ وَفَخِذُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيت بين 161 هـ و170 هـ
- عنصدوقت 101 هـ
- عن
- عنمقبول
- ناثقة في غير الزهري باتفاقهمت قال ابن سعد : في خلافة المهدي ، وقال ابن خراش : مع المهدي ، وقال ابن حبان : في ولاية هارون
- ناصدوق له غرائبت 203 هـ
- ناحافظ ثقةت 263 هـ ، أو 264 هـ
- نا
- أخبرنات 410 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com