السنن الكبرى للبيهقي 14946
باب نتف الشيب
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَرْقَوَيْهِ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" لَا تَنْزِعُوا الشَّيْبَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا دَرَجَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.