دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14843

باب حق المرأة على الرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.