دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14849

باب ما جاء في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.