السنن الكبرى للبيهقي 14849
باب ما جاء في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.