دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14903

باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ، نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ: أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِيَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: كَذَبْتَ وَاللهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.