السنن الكبرى للبيهقي 14905
باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
إِنِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرِّقَا أَوْ يَجْمَعَا فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق ، قد يخطئت 120 هـ ، أو : 143 هـ
- عنصدوق له أوهامت 152هـ قاله أبو بكر بن كامل المعروف بابن القواس ، 158هـ ، 168هـ ، 172هـ قاله أبو مروان بن حبان صاحب تاريخ الأندلس
- ناصدوق كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلةت 222 هـ ، أو 223 هـ
- نات 280 هـ ، أو 281 هـ ، وقيل : 282 هـ
- أنات 346هـ
- أخبرنات 414 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com