السنن الكبرى للبيهقي 14835
باب ما يستحب لها رعايته لحق زوجها وإن لم يلزمها شرعا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سُلَيْمَانُ أَظُنُّهُ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
شَكَتْ فَاطِمَةُ ؓ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَى فِي يَدِهَا، قَالَ فَذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَرَهُ، قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ؓ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرَتْ لَهُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ: " مَكَانَكَ ". ثُمَّ جَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.